إخراج الخمس، و إن كانت غير
منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم، و تدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية و
الرواية.
فما
عليه المحقق القمي (قدس سره) من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها و أنها لآخذها خاصة
بدون حق الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه.
قتال
أهل البغي
و
هم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا، فإنه لا إشكال في
وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها، و لا يجوز لأحد المخالفة، و لا
يجوز الفرار لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين، و الحاصل أنه تجب مقاتلتهم
حتى يفيئوا أو يقتلوا.
و
تجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله.
(مسألة
59): المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- أنه لا يجوز قتل أسرائهم، و لا الإجهاز على
جريحهم، و لا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها، و أما إذا كانت لهم
فئة كذلك فيقتل أسراؤهم و يجهز على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و لكن إتمام ذلك
بالدليل مشكل، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما
مر، قال:
سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية و الأخرى
عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال عليه السلام: «ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا،
و لا يقتلوا أسيرا، و لا يجهزوا على جريح، و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم
يكن فئة يرجعون إليها» الحديث[1].
و
عليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
[1] الوسائل: ج 11، باب 24 من جهاد العدو، الحديث
1.