responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 372

و الصحيح: عباد، عن سعد بن سعد، و هو عباد بن سليمان، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد و قد أكثر الرواية عنه، و طريق الشيخ إلى عباد مجهول، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة سندا.

و أما دلالة، فلأنه لا يمكن الأخذ بإطلاقها لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن لدى العرف.

هذا مضافا إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الشي‌ء في نفسه ما هو راجع إلى الحج.

و أما الرواية الثانية فهي و إن كانت تامة دلالة، إلا أنها ضعيفة سندا، فإن آدم ابن علي لم يرد فيه توثيق و لا مدح.

الرابع: القدرة، فلا يجب على الأعمى و الأعرج و المقعد و الشيخ الهم و الزمن و المريض و الفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق و العيال و السلاح و نحو ذلك، و يدل عليه قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج‌[1] و قوله تعالى: ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج‌[2].

(مسألة 1): الجهاد واجب كفائي، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الإمام عليه السلام لمصلحة تدعو إلى ذلك، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا إلا بضمه، كما أنه يتعين بالنذر و شبهه.

(مسألة 2): إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي و قد تقوى الإسلام و انتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، و من هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال و الجهاد


[1] سورة الفتح: الآية 17.

[2] سورة التوبة: الآية 91.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست