responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 371

الفصل الثاني في الشرائط

يشترط في وجوب الجهاد أمور:

الأول: التكليف، فلا يجب على المجنون و لا على الصبي.

الثاني: الذكورة، فلا يجب على المرأة اتفاقا، و تدل عليه- مضافا إلى سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله- معتبرة الأصبغ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«كتب الله الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل الله، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»[1].

الثالث: الحرية على المشهور، و دليله غير ظاهر، و الإجماع المدعى على ذلك غير ثابت.

نعم، إن هنا روايتين: إحداهما رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا و قد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟

قال: فقال: «إن المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شي‌ء»[2].

و الأخرى رواية آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ليس على المملوك حج و لا جهاد» الحديث‌[3] و لا يمكن الاستدلال بشي‌ء منهما على اعتبار الحرية.

أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا و دلالة.

أما سندا، فلأن الموجود في التهذيب و إن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه،


[1] الوسائل: ج 11، باب 4 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 8، باب 15 من وجوب الحج، الحديث 3 و 4.

[3] الوسائل: ج 8، باب 15 من وجوب الحج، الحديث 3 و 4.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست