(مسألة 126): يجوز لصاحب
الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت
أعاد الوضوء و الصلاة.
(مسألة
127): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثم تبين
عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و
اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و
غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح
وضوؤه و غسله، حتى فيما كان تحمل الضرر مع الالتفات محرما و كذلك يصحان لو اعتقد
الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و أن وظيفته غسل
البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.
(مسألة
128): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع
بينهما.
الفصل
الثالث
في
شرائط الوضوء:
منها:
طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته، و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث إذا كان
منفصلا عن استعماله في الوضوء بنحو محقق للتطهير على الأظهر، بل و لا في رفع الحدث
الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.