responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 37

(مسألة 126): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

(مسألة 127): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله، حتى فيما كان تحمل الضرر مع الالتفات محرما و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و أن وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

(مسألة 128): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.

الفصل الثالث‌

في شرائط الوضوء:

منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته، و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث إذا كان منفصلا عن استعماله في الوضوء بنحو محقق للتطهير على الأظهر، بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.

و منها: طهارة أعضاء الوضوء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست