responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

(مسألة 118): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا و كان قابلا للانتفاع لمالكه بعد رده إليه فلا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و كذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط، و إن كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل على ما تقدم.

(مسألة 119): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زوال الخوف وجب رفعها.

(مسألة 121): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

(مسألة 122): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار كالشي‌ء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل، و خروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.

(مسألة 123): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

(مسألة 124): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

(مسألة 125): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، و كذلك الغسل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست