إما بالدفع إليه أو الاستئذان
منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من
السادات زادهم الله تعالى شرفا و غيرهم، و الأحوط استحبابا نية التصدق به عنه عليه
السلام و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه
المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و
نشر قواعده و أحكامه و مئونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم
الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و
وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و
علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوما مراجعة المرجع
الأعلم أو المحتمل الأعلمية المطلع على الجهات العامة.
(مسألة
1266): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم
يكن النقل تساهلا و تسامحا في أداء الخمس و يجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير و
إن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، و كذا إذا وكل
الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
(مسألة
1267): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل و
التسامح في أداء الخمس و الأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أ كان بلد
المالك، أم المال أم غيرهما.
(مسألة
1268): في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، و عليه فإذا نقله إلى بلد
لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن
المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، و لو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.