نصف لإمام العصر الحجة المنتظر-
عجل الله تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه- و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و
أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام،
و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، و لو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن
من السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة. و الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون
سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار
العدالة في جميعهم.
(مسألة
1260): الأحوط- إن لم يكن أقوى- أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته، و يجوز
البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة
1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له
الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن
كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة
1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في
بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.
(مسألة
1263): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. نعم إذا كانت
عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة
1264): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا الدفع إلى
الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
[النصف
الراجع للإمام]
(مسألة
1265): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في
زمان الغيبة إلى الفقيه المأمون العارف بمصارفه