responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339

للخمس من الأول أو كان متعلقا للخمس و قد أداه سواء كان الأداء من نفس المال أو من مال آخر من النقود فإنه حينئذ أداء الخمس لا عوضه.

(الثالث): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالشراء، أو نحو ذلك، بقصد الاقتناء أو المؤنة لا التجارة.

(مسألة 1214): الذين يملكون الغنم يجب عليهم- في آخر السنة- إخراج خمس الباقي، بعد مئونتهم من نماء الغنم من الصوف، و السمن، و اللبن، و السخال المتولدة منها، و إذا بيع شي‌ء من ذلك في أثناء السنة و بقي شي‌ء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا، و كذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

(مسألة 1215): إذا عمر بستانا و غرس فيه نخلا و شجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس، كأرباح السنة السابقة و لم يخرج خمسه، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه، و أما إذا صرف عليه من ربح السنة- قبل تمام السنة- وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان، بعد استثناء مئونة السنة، و وجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل، أو ما بحكمه من الثمر، و السعف، و الأغصان اليابسة المعدة للقطع، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت، و كذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، و إن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه، مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه و يغرسه، و كذا إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل و غيره، إذا كان له مالية، و بالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مئونة سنته، و لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، و أجرة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست