في المهر، و في عوض الخلع، و في
الجائزة إذا عدت عرفا شيئا يسيرا.
(مسألة
1212): الأحوط- إن لم يكن أقوى- إخراج خمس ما زاد عن مئونته مما ملكه بالخمس، أو
الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
(مسألة
1213): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، و قد أداه
فنمت، و زادت زيادة منفصلة، كالولد، و الثمر، و اللبن، و الصوف، و نحوها، مما كان
منفصلا، أو بحكم المنفصل- عرفا- فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه
في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر و سمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا و
أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية- بلا زيادة عينية- فإن كان الأصل قد اشتراه و أعده
للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و إن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في
الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث
من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته، و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس
في المائة الزائدة و إن كان قد اشتراه بمائة دينار، و لم يعده للتجارة فزادت
قيمته، و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين
وجب الخمس في المائة الزائدة، و تكون من أرباح سنة البيع.
[أقسام
ما زادت قيمته]
فأقسام
ما زاد قيمته ثلاثة:
(الأول):
ما يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.
(الثاني):
ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالارث و نحوه،
مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية، و إن أعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما
ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا