responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 332

و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير، و النفط، و الكبريت، و نحوها.

و الأحوط إلحاق مثل الجص و النورة، و حجر الرحى، و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، و كان له خصوصية في الانتفاع به، و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.

(مسألة 1191): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، و هو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أ كان المعدن ذهبا، أم فضة، أو غيرهما، و الأحوط- إن لم يكن أقوى- كفاية بلوغ المقدار المذكور، و لو قبل استثناء مئونة الاخراج و التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.

(مسألة 1192): يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا، فإذا أخرج دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.

(مسألة 1193): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب على الأحوط و أن كان لا يبعد اعتبار بلوغ حصته كل واحد.

(مسألة 1194): المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، و فيه الخمس و ما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج و فيه الخمس.

(مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط- استحبابا- الاختبار مع الامكان، و مع عدمه لا يجب عليه شي‌ء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شي‌ء. نعم إذا علم إجمالا أو اطمأن كذلك بوقوعه في مخالفة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست