استعماله في الوضوء و الغسل و
لو كان غير رافعين للحدث، وعدا ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه.
الفصل
الرابع
[إذا
علم بنجاسة أحد الإناءين]
إذا
علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما و لا
رفع الحدث، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة
فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم
الغسل بالآخر، و كذلك رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل
منهما و لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، و لا يرفع بأحدهما الحدث، و إذا كانت أطراف
الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف
حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير
محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة.
الفصل
الخامس
الماء
المضاف:
الماء
المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرد
الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، و
الخارج من الفوارة، فتختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى
العمود، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، و إن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو
الكر، نعم إذا استهلك