(مسألة
50): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها و لا بين وقوف الماء و
ركوده و جريانه، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، و لا كرية
المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل و كرية
المجموع في اعتصام المتدافع إليه و عدم تنجسه بملاقاة النجس.
(مسألة
51): لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة- إذا كان
متصلا بالمادة، و كانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- اعتصم على ما مر،
و أما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة- و لو بضميمة ما في الحياض
إليها كرا- لم يعتصم.
(مسألة
52): الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان
الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الانبوب طهر، بل
يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه، و يجري عليه حكم ماء
الكر في التطهير به، و هكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا
كانت المادة كرا.
الفصل
الثالث
حكم
الماء القليل:
الماء
القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل في
رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع
الحدث، إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم، و
المستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل فإنه طاهر و لكن لا
يجوز