responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

سبعة و عشرين شبرا على الأظهر.

(مسألة 50): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، و لا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل و كرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه و عدم تنجسه بملاقاة النجس.

(مسألة 51): لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة- إذا كان متصلا بالمادة، و كانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- اعتصم على ما مر، و أما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة- و لو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- لم يعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود في الانابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الانبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الانبوب جاريا عليه، و يجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، و هكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.

الفصل الثالث‌

حكم الماء القليل:

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل فإنه طاهر و لكن لا يجوز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست