عصر ذلك اليوم وجب الإتيان
بصلاة العصر، و للمستأجر حينئذ فسخ الاجارة و المطالبة بالأجرة المسماة، و له أن
لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل، و إن زادت على الأجرة المسماة.
(مسألة
771): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، و إن كان
الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.
المقصد
التاسع الجماعة
و
فيه فصول
الفصل
الأول [استحباب صلاة الجماعة]
تستحب
الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها
بالإتيان بها جماعة مؤتما، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، و
خصوصا في الصبح و العشاءين و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحث عليها و الذم على
تركها أخبار كثيرة، و مضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
(مسألة
772): تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب و هي حينئذ شرط في
صحتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق
الوقت عن إدراك ركعة إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير
ذلك.