(مسألة 766): إذا مات الأجير
قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير
من الإتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة، و وجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته
و إلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الأجرة المسماة، و
إن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون
المالية، و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء و يبقى الميت مشغول الذمة
بالعمل أو بالمال.
(مسألة
767): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت
أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه
الوصية به على الأحوط، و يخرج من ثلثه كسائر الوصايا، و إذا كان عليه دين مالي
للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، و لا
يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيا. و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه
الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص
بها.
(مسألة
768): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا و شك بعد ذلك في أن المستأجر عليه صلاة السفر
أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه
لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
(مسألة
769): إذا علم أن على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر
عنه.
(مسألة
770): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى
بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل