وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال،
و الاحتياط لا يترك، و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة
إلى الصلاة بمجرد حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط.
(مسألة
703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب
القضاء، و أما إذا كان عالما به و أهمل و لو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب
القضاء، و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.
(مسألة
704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، و وجب الإتيان بها ما
دام العمر على الأحوط، و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت، أو
الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.
(مسألة
705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، و ما يلحق به مما يشترك معه في رواية الآية
نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا
يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
(مسألة
706): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء،
و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم اليومية، و إن شرع في
إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها و صلى
الأخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و أداء
اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل
باليومية.
(مسألة
707): يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة
الآية من محل القطع.