responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200

وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط.

(مسألة 703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء، و أما إذا كان عالما به و أهمل و لو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء، و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.

(مسألة 704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، و وجب الإتيان بها ما دام العمر على الأحوط، و كذا إذا علم و نسي، و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.

(مسألة 705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، و ما يلحق به مما يشترك معه في رواية الآية نوعا، و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.

(مسألة 706): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم اليومية، و إن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها و صلى الأخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و أداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

(مسألة 707): يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست