تجب
هذه الصلاة على كل مكلف- عدا الحائض و النفساء- عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و
لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة، و كل مخوف سماوي، كالريح السوداء، و الحمراء، و
الصفراء، و الظلمة الشديدة، و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل
عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط، كالهدة، و الخسف، و غير ذلك من المخاوف.
(مسألة
702): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و كذا الزلزلة على الأقوى، و
يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، و لا
بالخوف النادر.
المبحث
الثاني: وقت صلاة الكسوفين
وقت
صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء و الأحوط استحبابا
إتيانها قبل الشروع في الانجلاء، و إذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة
صلاها أداء، و إن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء و القضاء، هذا فيما
إذا كان الوقت في نفسه واسعا و أما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه،
و لا يسع مقدار الصلاة، ففي