الخامس:
رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس:
تساوي موضع جبهته و موقفه، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدر بأربعة أصابع
مضمومة، و لا فرق بين الانحدار و التسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا، و أما في
غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و إن كان هو الأحوط استحبابا، و لا يعتبر
ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
(مسألة
647): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها
ثم سجد على المستوى، و إن صدق معه السجود، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه،
فالأظهر جر الجبهة إلى ما يجوز السجود عليه، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه
جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.
(مسألة
648): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده، فإن أمكن حفظها عن
الوقوع ثانيا احتسبت له، و سجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، و إن وقعت على المسجد ثانيا
قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه و يسجد الثانية.
(مسألة
649): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته، و
وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن
بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، و إن لم يمكن
فالأولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، و ينويه بقلبه، و الأحوط- استحبابا-
له رفع المسجد إلى الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها، و إن كان الأظهر عدم
وجوبه.