responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178

الفصل السادس في السجود:

[واجبات السجود]

و الواجب منه في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا، و المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و على هذا المعنى تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات: و هي أمور:

الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفين الباطن، و في الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط، و لا يجزئ السجود على رءوس الأصابع و كذا إذا ضم أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها. و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى. و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المصبوغة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، و يجزئ في الركبتين أيضا المسمى، و في الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، و إن كان الأحوط وضع طرفهما.

(مسألة 646): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها، و لا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، و الأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

الرابع: كون المساجد في محلها حال الذكر، و إذا أراد رفع شي‌ء منها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست