من أول الأمر، أو أنه نواها
ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا.
(مسألة
577): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، صحت فريضة، و في العكس تصح
نافلة.
(مسألة
578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، و شك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها،
فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
[موارد
جواز العدول في الفريضة]
(مسألة
579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
منها:
ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين- كالظهرين و العشاءين- و قد دخل في
الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
و
منها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه
يجب أن يعدل إلى السابقة، في المترتبتين، و يجوز العدول في غيرهما.
و
منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، و
إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر
في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل، و لا بد من أن يأتي بها بعد
أن يأتي بالمغرب.
و
منها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، و
تذكر بعد أن تجاوز النصف، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة و
يقرأ سورتها.
و
منها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى
النافلة مع بقاء محله ثم يتمها و يدخل في الجماعة. نعم إذا بدا له قطع النافلة بعد
العدول إليها فلا بأس به و لا يجوز