responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 161

من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا.

(مسألة 577): إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، صحت فريضة، و في العكس تصح نافلة.

(مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، و شك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.

[موارد جواز العدول في الفريضة]

(مسألة 579): لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:

منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين- كالظهرين و العشاءين- و قد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.

و منها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المترتبتين، و يجوز العدول في غيرهما.

و منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل، و لا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.

و منها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، و تذكر بعد أن تجاوز النصف، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.

و منها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها و يدخل في الجماعة. نعم إذا بدا له قطع النافلة بعد العدول إليها فلا بأس به و لا يجوز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست