مشغول الذمة بصلاة الظهر، و لا
يعلم أنها قضاء. أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، و إذا
اعتقد أنها أداء. فنواها أداء صحت أيضا، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه و إن
كانت في الواقع قضاء، و كذا الحكم في العكس.
(مسألة
573): لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال
طهارته، و بعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، و إن كان عنده ثوب معلوم الطهارة،
و كذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، و
إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
(مسألة
574): قد عرفت أنه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا و تعلق القصد به، بل
يكفي الالتفات إليه و تعلق القصد به قبل الشروع فيه و بقاء ذلك القصد إجمالا على
نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه
لرأى انه يفعل عن قصد الأمر، و إذا سئل أجاب بذلك، و لا فرق بين أول الفعل و آخره،
و هذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها،
أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.
(مسألة
575): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الإتيان بالقاطع، و لو بعد ذلك،
فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت و كذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية
الأولى، و أما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها، صحت و أتمها.
(مسألة
576): إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل
ذلك نواها ظهرا و أتمها و إن أتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة
العصر، و شك في أنه نواها عصرا