الحادث سبعي الشاخص، كما أن
الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، و وقت
نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، و إن كان الأولى عدم التعرض
للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد
وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل و ينتهى بطلوع الحمرة المشرقية
على المشهور، و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، و وقت نافلة الليل من منتصفه إلى
الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.
(مسألة
506): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم
أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار. و كذا يجوز تقديم صلاة
الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، و
كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غير
ذلك.
الفصل
الثالث [وجوب الترتيب بين الفرائض]
إذا
مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية و لم يصل ثم طرأ أحد الأعذار
المانعة من التكليف وجب القضاء، و إلا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن
وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، و إلا
وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلا لم يجب شيء.
(مسألة
507): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلا مع العلم به، أو قيام
البينة، و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره و يجوز العمل بالظن في
الغيم، و كذا في غيره من الأعذار النوعية.
(مسألة
508): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر