responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 137

(مسألة 501): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاء، و قبله الفجر الكاذب، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي.

(مسألة 502): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها، و يعرف الغروب بسقوط القرص، و الأحوط لزوما تاخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.

(مسألة 503): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمدا، و أما إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر- سهوا- صحت، و لكن الأحوط أن يراعي احتمال كونها ظهرا فيأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر، بل و كذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، و إذا قدم العشاء على المغرب سهوا صحت و لزمه الإتيان بالمغرب بعدها.

(مسألة 504): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، و وقت فضيلة العصر ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية، و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد إلى ثلث الليل و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و الغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.

(مسألة 505): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست