(مسألة
462): التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى
عصر، و لا إلى تعدد، إناء كان أم غيره، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط
فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد.
(مسألة
463): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ و إن تجاوز
عمره الحولين، و لا يحتاج إلى العصر و الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، و لا تلحق
الصبية بالصبي.
(مسألة
464): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن
يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر.
(مسألة
465): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة
466): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، و الريح، فإذا بقي
واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة
467): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن
تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت
الغسالة نجسة.
(مسألة
468): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، و في آخر
أخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر.
(مسألة
469): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من