responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103

صح و ضوؤه في جميع الموارد المذكورة و كذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد و الخطأ، و كذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.

(مسألة 356): إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء و إدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.

الفصل الثاني فيما يتيمم به:

الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أ كان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الإحراق، و لا يعتبر علوق شي‌ء منه باليد، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان.

(مسألة 357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منه، كالرماد، و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضة و نحوها مما لا يسمى ارضا و أما العقيق، و الفيروزج و نحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها، و كذلك الخزف، و الجص النورة، بعد الإحراق حال الاختيار، و مع الانحصار لزمه التيمم بها و الصلاة، و الأحوط القضاء خارج الوقت.

(مسألة 358): لا يجوز التيمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست