صح و ضوؤه في جميع الموارد
المذكورة و كذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في
ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد و الخطأ،
و كذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.
(مسألة
356): إذا آوى إلى فراشه و ذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء و إن تمكن من
استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء و
إدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل
الثاني فيما يتيمم به:
الأقوى
جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أ كان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا
أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الإحراق، و لا يعتبر علوق شيء منه باليد، و إن
كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان.
(مسألة
357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منه، كالرماد، و
النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضة و نحوها مما لا يسمى ارضا و أما العقيق، و
الفيروزج و نحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها، و كذلك الخزف، و
الجص النورة، بعد الإحراق حال الاختيار، و مع الانحصار لزمه التيمم بها و الصلاة،
و الأحوط القضاء خارج الوقت.
(مسألة
358): لا يجوز التيمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض،
نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا،