responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102

الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها- كدابته و شاته و نحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.

الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلته، و هو انه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلك.

السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم و صرف الماء في إزالة الخبث، و إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأحوط أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.

(مسألة 354): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا- كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الأمر الرابع- فالأظهر بطلان وضوئه، إذا كان ناويا للوضوء بصب الماء على العضو حيث إن الغسل المساوق للصب هنا إتلاف للماء الواجب حفظه. نعم إذا أراقه على العضو ثم رده من الأسفل إلى الأعلى و نوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، فالظاهر صحة وضوئه حينئذ، و أما إذا كان الواجب صرف الماء في غير الوضوء لا وجوب حفظه- كما في وجوب صرفه في تطهير المسجد- فيكون الوضوء محكوما بالصحة مطلقا.

(مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست