responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89

العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.

(مسألة 196):

إن حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوبها من الحرير، و الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام.

(مسألة 197):

إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

(مسألة 198):

لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.

تروك الإحرام‌

قلنا في ما سبق: إن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، و لا ينعقد الإحرام بدونها، و إن حصلت منه نية الإحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، و هي خمسة

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست