responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88

فيه عالما عامدا، و أما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، و لكن يلزم عليه شقه و إخراجه من تحت.

(مسألة 191):

لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.

(مسألة 192):

يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من المذهب، و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.

(مسألة 193):

يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.

(مسألة 194):

الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد.

(مسألة 195):

يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست