فيه عالما عامدا، و أما إذا
لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، و لكن يلزم عليه شقه و إخراجه من تحت.
(مسألة
191):
لا
بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو
لغير ذلك.
(مسألة
192):
يعتبر
في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير
الخالص، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من المذهب، و يلزم طهارتهما كذلك،
نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
(مسألة
193):
يلزم
في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء
أيضا.
(مسألة
194):
الأحوط
في الثوبين أن يكونا من المنسوج، و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد.
(مسألة
195):
يختص
وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن