responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 78

إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم.

الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم، و لو من جهة خوفه فوات الحج.

الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات.

و قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة بعدم صحتها و الإحرام من غير الميقات و هو أحوط.

(مسألة 169):

إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات، فللمسألة كسابقتها صور أربع:

الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع و الإحرام من هناك.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، و عليه‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست