إلى مكة من طريق لا يمر بشيء
من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة، نعم
إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.
2-
إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات
جاز
له الإحرام قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و
لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.
(مسألة
165):
يجب
على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو
حجة شرعية، و منها قول الناس الذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن، و لا يجوز له
الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
(مسألة
166):
لو
نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، و وجبت عليه
كفارة