responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76

إلى مكة من طريق لا يمر بشي‌ء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم.

2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخر الإحرام إلى الميقات‌

جاز له الإحرام قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.

(مسألة 165):

يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، و منها قول الناس الذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن، و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.

(مسألة 166):

لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، و وجبت عليه كفارة

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست