responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

الوصية بالحج‌

(مسألة 73):

تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام و قرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلك، و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث، و إن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه و تقدم على سائر الوصايا، و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

(مسألة 74):

من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة، و احتمل أن الورثة لا يؤدونها، إن رد المال إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، و لا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر، و يلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.

(مسألة 75):

من مات و عليه حجة الإسلام و كان عليه‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست