تجب
الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام و قرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته
و إن لم يوص بذلك، و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث، و إن قيدها بالثلث فإن
وفى الثلث بها وجب إخراجها منه و تقدم على سائر الوصايا، و إن لم يف الثلث بها لزم
تتميمه من الأصل.
(مسألة
74):
من
مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة، و احتمل أن الورثة لا يؤدونها، إن
رد المال إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد
إلى الورثة، و لا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر، و يلحق
بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.