مات بعد الإحرام مع عدم استقرار
الحج عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، و
أما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
(مسألة
69):
إذا
أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، و أما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
(مسألة
70):
المرتد
يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، و إن كان مرتدا فطريا
على الأقوى.
(مسألة
71):
إذا
حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج، إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه و
إن لم يكن صحيحا في مذهبنا.
(مسألة
72):
إذا
وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن
و لو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر و الحرج، و إذا مات وجب القضاء من تركته، و يصح
التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.