responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، و أما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.

(مسألة 69):

إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، و أما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.

(مسألة 70):

المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه، و إن كان مرتدا فطريا على الأقوى.

(مسألة 71):

إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج، إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا.

(مسألة 72):

إذا وجب الحج و أهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن و لو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر و الحرج، و إذا مات وجب القضاء من تركته، و يصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست