responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31

حرجيا، و ليس على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام، و لا نفقة العود.

(مسألة 55):

إذا أعطى من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، و كان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك، و إن أعطى من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يحصل به الاستطاعة البذلية.

(مسألة 56):

إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام، و للمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال، و إلا فليس له الرجوع.

(مسألة 57):

إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.

(مسألة 58):

إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا، ثم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست