عليه دين، و لم يكن صرف ذلك في
الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، و إلا فلا، و لا فرق في الدين بين أن
يكون حالا أو مؤجلا، و بين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة
35):
إذا
كان عليه خمس أو زكاة، و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو
أداهما وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و
الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
(مسألة
36):
إذا
وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم
يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي
قد تعلق به الحق جرى عليه الحكم المذكور في مسألة 30.
(مسألة
37):
إذا
كان عنده مقدار من المال، و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج، و
لا يجب