responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 23

يلزمه القبول، و كذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج و استطاع بذلك وجب عليه الحج.

(مسألة 32):

إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، أو لم يحرز أنه لو لم يأت بالحج النيابي في هذه السنة يتمكن منه بعد ذلك فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج، و إلا فلا و إن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إلا فيما تقدم.

(مسألة 33):

إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج و لو كان قادرا على وفائه بعد ذلك من غير حرج.

(مسألة 34):

إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست