رأسه بأزيد من المقدار المتعارف
فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق.
(مسألة
406):
الخنثى
المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، و إلا جمع بين التقصير و
الحلق، و يقدم التقصير على الحلق على الأحوط.
(مسألة
407):
إذا
حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب بل
الصيد أيضا على الأحوط.
(مسألة
408):
إذا
لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق
فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه، قصر أو حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه إلى منى
إن أمكنه ذلك.
(مسألة
409):
إذا
لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و
تداركه، لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، و إن كانت الإعادة