responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176

رأسه بأزيد من المقدار المتعارف فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق.

(مسألة 406):

الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، و إلا جمع بين التقصير و الحلق، و يقدم التقصير على الحلق على الأحوط.

(مسألة 407):

إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضا على الأحوط.

(مسألة 408):

إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه، قصر أو حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك.

(مسألة 409):

إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه، لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، و إن كانت الإعادة

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست