و
هو الواجب السادس من واجبات الحج، و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على
الأحوط، من دون فرق بين العالم و الجاهل، و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي، و لكن
لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، و لم يحتج إلى
الإعادة.
(مسألة
403):
لا
يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
(مسألة
404):
يتخير
الرجل بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو
نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه فالأحوط له اختيار
الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، و من كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، و إن
كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة.