responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175

3- الحلق و التقصير:

و هو الواجب السادس من واجبات الحج، و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في النهار على الأحوط، من دون فرق بين العالم و الجاهل، و الأحوط تأخيره عن الذبح و الرمي، و لكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، و لم يحتج إلى الإعادة.

(مسألة 403):

لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.

(مسألة 404):

يتخير الرجل بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، و من كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة.

(مسألة 405):

من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست