الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم
لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.
(مسألة
398):
ما
ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها
فيه.
(مسألة
399):
الذبح
الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال
الاختيار أيضا، و لا بد أن يكون الذابح مسلما، و أن تكون النية مستمرة من صاحب
الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى.
مصرف
الهدي
الأحوط
أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، و يعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، و أن
يأكل من الثلث الباقي له، و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز
الإعطاء إلى وكيله و إن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي،