responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 173

الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.

(مسألة 398):

ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فيه.

(مسألة 399):

الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، و لا بد أن يكون الذابح مسلما، و أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى.

مصرف الهدي‌

الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، و يعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، و أن يأكل من الثلث الباقي له، و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله و إن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست