الثامن و التاسع و يوما آخر بعد
رجوعه من منى، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من
منى، و الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخره من دون عذر، و إذا
لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا، و لكن لا يجمع
بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم و تعين
الهدي للسنة القادمة.
(مسألة
395):
من
لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه
الهدي على الأحوط، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء أيام التشريق أجزأه الصيام.
(مسألة
396):
إذا
لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين
الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.