responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172

الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى، و الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخره من دون عذر، و إذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا، و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم و تعين الهدي للسنة القادمة.

(مسألة 395):

من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء أيام التشريق أجزأه الصيام.

(مسألة 396):

إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.

(مسألة 397):

إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست