حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة
العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى.
(مسألة
375):
من
وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه
على الأظهر، و عليه كفارة شاة.
(مسألة
376):
من
لم يتمكن من الوقوف الاختياري (الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو
لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم
العيد) و لو تركه عمدا فسد حجه.
إدراك
الوقوفين أو أحدهما
تقدم
أن كلا من الوقوفين (الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة) ينقسم إلى قسمين:
اختياري و اضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، و
إلا فله حالات: