responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159

الوقوف في المزدلفة:

و هو الثالث من واجبات حج التمتع، و المزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، و حد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، و هذه كلها حدود المشعر و ليست بموقف إلا عند الزحام و ضيق الوقت، فيرتفعون إلى المأزمين، و يعتبر فيه قصد القربة.

(مسألة 372):

إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة و إن كان لم يثبت وجوبها.

(مسألة 373):

يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمدا صح حجه و إن ارتكب محرما.

(مسألة 374):

من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه، و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى، فيجوز لهم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست