responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

بسمه تعالى إذا كانت صلاتها معلومة البطلان ولو لأجل بطلان وضوءها وجب عليها قضاء الصلوات الباطلة ولو تدريجا، ويجب عليها تعلم أحكامها التي تبتلي بها وأهمها أحكام الصلاة والطهارة. وأما صومها فإن كان باطلا أيضا فعليها قضاؤه، إلا أنه لا كفارة عليها، والله العالم.

سؤال (248) هل البنت البكر تقضي عن الأب إذا مات وعليه بعض الفرائض؟ ولماذا لا تقضي عن الأم إذا ماتت؟

بسمه تعالى لا يجب عليها ما فات عن أبيها كما لا يجب قضاء ما فات عن الأم، وإنما يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صلاة فريضة أو صيام، حتى ولو كان فوته عمديا أو لإتيانه فاسدا على الأحوط وجوبا في هذا الفرض. والفارق هو النص (لا بأس بالتوضيح)، والمنفي عن البنت وجوب القضاء عن أبيها وإن كانت هي البكر، وأما نفس القضاء عنه فهو مستحب منها ومن غيرها، والله العالم.

سؤال (249) كنت مريضة مما استدعى ذلك المكوث في المستشفى بمدينة الدمام لمدة ثلاثة أيام ومرت هذه الفترة ولم أصل، ثم بعد ذلك تم ترخيصي ورجعت إلى منطقة الأحساء مقر سكني، هل أقضي صلاة تلك الأيام قصرا أم تماما؟

بسمه تعالى تقضين صلاتك قصرا إذا كان بين الدمام والأحساء مسافة شرعية، والله العالم.

سؤال (250) ما الحكم على من فاتته صلوات عدة لا يحصيها؟ ومتى يقضيها وكيف؟

بسمه تعالى يجب قضاء ما يعلم بفوته من الصلوات ولا يجب قضاء

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست