responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 61

الفحص مضرا للمرأة وللجنين، فهل يسقط وجوب الفحص، وعليه فأي نوع من أقسام الاستحاضة يجري حكمه، مع العلم أن هذه الاستحاضة قد تستمر إلى حين الولادة؟

بسمه تعالى يمكن لها أن تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بأن تغتسل ثم تتوضأ، وإذا كان الغسل مضرا بها، أو خافت من الضرر تتيمم بدله، والله العالم.

سؤال (165) قد يستمر نزيف جرح الولادة إلى ما بعد النفاس، وفي هذه الحالة قد يتعذر الفحص، فما هو الحكم إذا لم تستطع التمييز بين الدم الخارج، هل هو دم جرح أو دم استحاضة، علما بأن الدم قد يكون قليلا وقد يكون متوسطا أو كثيرا؟

بسمه تعالى تحتاط في أعمال الاستحاضة، وإذا لم يمكنها الغسل تتيمم بدله، والله العالم.

سؤال (166) المستحاضة لابد لها أن تغتسل وتتوضأ، أتت بهما وحصل فصل طويل بين الأعمال، كما إذا اضطرت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضر هذا الفصل؟

بسمه تعالى عليها إعادة الغسل والوضوء، إلا أن تعلم بنقاء باطن رحمها من الدم منذ أن بدأت بالغسل أو الوضوء إلى زمان الصلاة أو الطواف، ومع الاضطرار إلى الفصل الطويل وعدم تيسر الغسل في مكان قريب فالأحوط ضم التيمم إليه قبيل الصلاة والطواف، والله العالم.

* أحكام المستحاضة

سؤال (167) امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست