responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 60

سؤال (161) امرأة مستحاضة بالصغرى، كانت تصلي العصر والعشاء بوضوء الظهر والمغرب جاهلة بوجوب الوضوء لكل صلاة، ما حكم صلاتها؟

بسمه تعالى إذا لم ينزل عليها الدم من حين الشروع في وضوء صلاة العصر إلى حين الانتهاء من صلاة المغرب صحت صلاة المغرب، وإلا وجب عليها إعادتها مع الوضوء لها وتطهر موضع الدم وتبدل القطنة، والله العالم.

* أعمال المستحاضة

سؤال (162) مستحاضة عملت بوظيفتها وبدأت بالصلاة ثم قطعت صلاتها لعذر أو لغير عذر وفي نفس الوقت أرادت أن تستأنف الصلاة، فهل تعيد طهارتها من وضوء أو غسل أو تيمم؟

بسمه تعالى الأحوط أن تعيد طهارتها للصلاة المستأنفة، والله العالم.

سؤال (163) كنت قد سألتكم عن المدة التي تضع فيها ذات الاستحاضة القطنة للاختبار لتعرف من أي قسم هي؟ فأجبتم بأنها تضعها من وقت صلاة إلى وقت صلاة أخرى، فهل تعنون أنها تبقيها في الموضع طوال تلك الفترة ليكون ما تجمع من الدم فيها هو حكمها، فأرجو تحديد المدة بالدقائق إن أمكن؟

بسمه تعالى المقصود مما أجبنا سابقا أن المرأة تضع القطنة عند وقت الصلاة لتختبر حال الدم أو قبل الوقت بساعة أو نصف ساعة مثلا لا أنها تبقي القطنة من وقت صلاة إلى دخول وقت صلاة أخرى، والله العالم.

سؤال (164) هناك حالات خاصة للحمل (كنزول المشيمة) وعند الفحص يكون‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست