responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 391

سؤال (1051) عند سفري مع زوجتي إلى الخارج بقصد الزيارة أو السياحة لبست زوجتي الحجاب الإسلامي لكن كشفت فقط وجهها، علما بأن في منطقتنا بالقطيف تغطي المرأة وجهها، فهل هذا جائز لدى سماحتكم؟

بسمه تعالى لا بأس بكشف الوجه للمرأة إذا لم يكن معرضا للفت نظر الأجانب إليها، والله العالم.

سؤال (1052) هل يجوز كشف الوجه بالنسبة إلى المرأة التي تعيش في بلاد محافظة على الحجاب منذ القدم؟

بسمه تعالى لا يجوز لها كشف وجهها إذا كان الكشف موجبا للوهن عليها بعدم عفافها بنظر الأجانب إليها، فيجب عليها حينئذ وضع الساتر، والله العالم.

سؤال (1053) هل يجوز كشف الوجه أمام الرجال الأجانب وكذلك اليدين؟ وهل يوجد فرق بين من يعرفها ومن لا يعرفها؟ وهل يوجد فرق بين عرف وعرف آخر، فمثلا تعودت الأحسائيات تغطية وجوههن فهل يجوز لهن الكشف، مع أنه فيه مخالفة للعرف؟

بسمه تعالى ينبغي للمرأة المؤمنة أن تستر وجهها بالشكل الذي تستر به المؤمنات الصالحات، وأما الستر بالشكل الذي يوجب لفت نظر الأجانب ففيه إشكال، وهذا يختلف باختلاف البلد. والله العالم.

سؤال (1054) نحن من القطيف لقد ذكرتم في استفتاء سابق أن الأحوط استحبابا ستر الوجه والكفين ثم بينتم أن ذلك يتم بالنسبة للحكم الأولي وأما بالنسبة للحكم الثانوي فقد يجب فنسأل:

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست