responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 390

سؤال (1047) ما هو آخر رأي لكم في مسألة كشف وجه المرأة؟ وإذا كان الجواب بالحرمة، فما قولكم في النقاب وهو ستر المرأة وجهها عدا عينيها، وهل يجزي الحكم بالحرمة حال إحرام المرأة بالعمرة أو الحج؟

بسمه تعالى إذا كان كشف الوجه موجبا لجلب النظر إليها من قبل الرجال فهو محرم وكذلك إذا كان استخدام النقاب موجبا لجلب النظر إليها فهو محرم وأما في حال الإحرام فيمكنها الجمع بين كشف الوجه من جهة واستخدام الساتر بحيث لا يلتصق ببشرة الوجه، والله العالم.

سؤال (1048) هل سماحتكم تحرمون لبس النقاب أو البرقع ولو لحاجة، فإني سمعت من الكثير من الشيوخ يحرمون ويتشددون بتحريم البرقع أو النقاب، وبالذات في السعودية: لأن المرأة لا ترى جيدا من البوشية، فما رأي سماحتكم؟

بسمه تعالى ينبغي للمرأة المؤمنة أن تستر وجهها بالشكل الذي تستر به المؤمنات الصالحات، وأما ستره بشكل يوجب لفت نظر الأجانب ففيه إشكال، والله العالم.

سؤال (1049) ما حكم لبس النقاب (وهو حجاب يغطي الوجه ويبقي العينين)؟

بسمه تعالى لبس المرأة ما يوجب هتك كرامتها أو يكون موجبا لجلب النظر من قبل الأجانب غير جائر، والله العالم.

سؤال (1050) وما حكم المرأة التي تلبس غطاء للوجه ولكنها تضع النقاب عند قيادة السيارة لكي تستوضح الرؤيا؟

بسمه تعالى لا بأس بالفعل المذكور، لأجل الوقاية من حوادث المرور، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست