responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 364

* النظر إلى المجنونة

سؤال (960) هل يجوز النظر إلى شعر المجنونة البالغة، ومصافحتها أو بالعكس بالنسبة للمجنون؟

بسمه تعالى لا يجوز للأجنبي النظر الالتذاذي إلى جسد المجنونة وشعرها، ولو كان جسدها أو شعرها مكشوفا، كما لا يجوز المصافحة، وكذلك العكس يعني لا يجوز للمرأة الأجنبية النظر الالتذاذي إلى جسد المجنون كما لا يجوز لها مصافحته، والله العالم.

سؤال (961) هل النظرة المجردة من الريبة إلى شعر المجنونة أو سائر بدنها جائزة أم لا؟

بسمه تعالى خصوصية الريبة غير معتبرة فلا يجوز النظر الالتذاذي، والله العالم.

* النظر في الجامعات والمدارس‌

سؤال (962) في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر، وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟

الخوئي: العمل المذكور غير جائز في نفسه، ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست