responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 363

سؤال (956) على فرض أن المرأة المسلمة وقع في يدها حق اختيار الزوج وكان معينا وشاخصا بالنسبة لها، فهل يجوز لها عندئذ النظر إليه وإلى جميع مواضع بدنه عدا العورتين لغرض الإطلاع على حالة مع فرض حصول اللذة قهرا؟ بشكل عام ما هي الحدود العامة لمثل هذا المطلب؟

بسمه تعالى مادام لم يتم العقد بينهما فهو أجنبي كسائر الأجانب، والله العالم.

سؤال (957) هل يحرم على المرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي باستثناء الوجه والكفين والمقدار التي قد جرت العادة عند الرجال عدم ستره فعلى هذا لا يجوز للمرأة زرق الإبر في بدن الرجل إلا في مقام الضرورة وعدم وجود المماثل؟

بسمه تعالى لا بأس به عند الضرورة والاضطرار، والله العالم.

سؤال (958) ما هي الحدود المسموح بها في نظر المرأة لمثيلاتها من النساء؟

بسمه تعالى يحرم النظر إلى عورة الغير، ولا يجوز للمرأة النظر إلى مثيلاتها بقصد التلذذ، والله العالم.

* النظر إلى المميزة

سؤال (959) هل يجوز للمرأة المسلمة النظر إلى عورة الصبية المميزة غير البالغة مع عدم الريبة؟

بسمه تعالى لا فرق بين المميزة والبالغة على الأحوط وجوبا بل لا يبعد عدم الجواز، والله العالم.

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست