responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 360

كالالتذاذ بالتكلم أو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه مطلقا أو مع الالتذاذ، والله العالم.

سؤال (944) هل تدخل الإليتان ضمن العورتين، وهل يشكل النظر إليهما؟

بسمه تعالى في مفروض السؤال: لا تدخلان في العورتين، ولكن الأحوط على المرأة أن تستر ما بين سرتها وركبتيها عن المحارم، والله العالم.

ب/ هل يجوز النظر إلى أحشاء المرأة إذا كان النظر بواسطة جهاز طبي معين؟

بسمه تعالى لا يجوز إلا في مقام المعالجة، والله العالم.

ج/ وهل يجوز النظر إلى صورة هيكل المرأة العظمي والتي التقطت بواسطة الأشعة السينية إذا كان الناظر يعرف المرأة؟

بسمه تعالى إذا لم يعرفها فلا بأس، والله العالم.

سؤال (945) هل باطن المرأة عورة؟

بسمه تعالى المرأة عورة ظاهرها وباطنها، والله العالم.

سؤال (946) النظر إلى النساء اللاتي هن متبرجات (سواء المسلمات أو غيرهن) هل يجوز في موضع العورة أيضا؟ وماذا عن الفتيات الصغيرات من أهل الكتاب؟

بسمه تعالى لا يجوز النظر إلى العورة مطلقا، ولا إلى سائر الجسد بريبة أو شهوة، والله العالم.

سؤال (947) لو نظر الإنسان بدون قصد إلى امرأة مثل لو صد بوجهه إلى مكان فوجد فيه امرأة ثم حدث في نفسه التلذذ وشهوة وريبة فهل يأثم أم لا؟ وهل‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست