responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 359

أحكام النظر

سؤال (941) ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الأولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى والتمعن بها بحجة أنها ما زالت نظرة أولى جائزة؟

بسمه تعالى لأن النظرة الأولى تكون بإصابة العين بلا قصد عادة بخلاف إطالة النظرة فهي مع القصد فان كانت مع الالتذاذ الجنسي فهي محرمة، والله العالم.

سؤال (942) هل تعمد النظرة الأولى إلى وجه المرأة أو كفيها بدون شهوة وريبة جائزة أم لا؟

بسمه تعالى إذا فرض عدم الالتذاذ فلا بأس، والله العالم.

سؤال (943) ما حكم تبادل النظرات بين الرجل والمرأة الأجنبية من غير التذاذ أو ريبة وبداعي ما تقتضيه الحاجات العرفية والعلاقات الاجتماعية وسائر الأعمال والأنشطة المشروعة التي يزاولها الجنسين في المجتمع كالعمل في الدوائر الحكومية أو الجهات الرسمية والمستشفيات أهي جائزة أم لا؟

بسمه تعالى التكلم مع المرأة الأجنبية لا بأس به إذا لم يقترن بحرام آخر

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست