responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 341

سؤال (899) هل يجوز إجراء عملية الربط للزوجة لمنع الحمل إذا كانت ضعيفة الجسم والحمل يتعبها خاصة وأنها أنجبت ثمانية أطفال وهي في الثالثة والثلاثين من العمر؟

هل يجوز إجراء عملية قطع القناة المنوية للرجل لمنع حمل الزوجة للسبب أعلاه؟

بسمه تعالى إذا كان الحمل حرجيا على المرأة وتوقف منعه على عملية الربط جاز للمرأة القيام بها ولا يجوز للزوج قطع القناة المنوية لمنع حمل الزوجة، والله العالم.

* استعمال اللولب‌

سؤال (900) هناك آلة معدنية تسمى باللولب لمنع الحمل، توضع في الرحم وتمنع من نزول البويضة وتلقيحها بنطفة الرجل، وقد يستلزم حين وضعها من قبل الطبيبة النظر إلى العورة- عادة- فهل والحال هذه يجوز ذلك؟

بسمه تعالى إذا استلزم النظر إلى العورة فلا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال (901) يقال: إن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لإسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معينة بخصوصها، أو خلال فترة بحصول هذا الإسقاط فهل ذلك سائغ أم لا؟

الخوئي: إذا كانت تعلم بذلك من أول الأمر فلا يجوز، وعلى كل تقدير عليها الدية، والله العالم.

سؤال (902) ورد في المسائل الطبية (مسألة 996) بالنسبة لوضع آلة اللولب المانعة للحمل في رحم المرأة، أنه لا يجوز وضعها إذا كان الوضع يستوجب النظر للعورة، ولكن إذا كانت الطبيبة المباشرة لوضع اللولب كافرة وكبيرة في‌

اسم الکتاب : فقه المؤمنات من صراط النجاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست